السيد محمد تقي المدرسي
306
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 40 ) : إذا مات مولاها وولدها حي جعلت في نصيب ولدها ، وأعتقت عليه . ( مسألة 41 ) : يُستثنى من عدم جواز بيع أُم الولد موارد : منها : ما إذا كان على مولاها دين منها ولم يمكن له أداؤه إلّا ببيعها . ومنها : ما إذا جنت خطأً على غير مولاها في زمان حياته . ومنها : بيعها على مَنْ ينعتق عليها . ومنها : ما إذا عجز مولاها عن نفقتها ، إلى غير ذلك من الموارد . ( تم كتاب العتق ) .